
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مؤسسة فردية وشركة مملوكة لها بالتضامن بدفع 360 ألف درهم تعويضاً لشركة تضررت من قطع وإتلاف ثلاثة كوابل ألياف بصرية أثناء أعمال حفر.
رفعت الشركة المدعية دعوى تطالب بتعويض قدره 360 ألف درهم بحسب الفاتورة الصادرة، مشيرة إلى أن أعمال الحفر التي قامت بها المؤسسة تسببت بإتلاف الكوابل. المحكمة ندبت خبيراً هندسياً فأكد أن المؤسسة لم تتخذ الحيطة والحذر الكافيين مما أدى إلى التلف.
ملخص الحكم ووقائع الدعوى
طالبت شركة «الشاكية» بإلزام المؤسسة الفردية والشركة المالكة لها بالتضامن بدفع مبلغ 360 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الناجمة عن قطع وإتلاف ثلاثة كوابل ألياف بصرية في موقع بأبوظبي، إضافة إلى طلبات بفائدة قانونية ورسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة.
أسباب الحكم والأدلة
أفادت الأوراق أن المؤسسة المملوكة للشركة كانت تقوم بأعمال حفر أدت، نتيجة الإهمال، إلى إتلاف ثلاثة كوابل ألياف بصرية مملوكة للشاكية. الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمة أودع تقريره وأكد عدم اتخاذ الحيطة والحذر الكافيين وتسبّب الإهمال في التلف.
أساس التقدير والمبلغ
قيمة الأضرار المحددة في الفاتورة والمستندة إلى تقرير الخبير بلغت 360 ألف درهم، واستندت المطالبات إلى جداول تعويضات صادرة بقرارات سابقة بخصوص الأضرار على خطوط وكوابل ومعدات الاتصالات.
النتيجة القضائية
أصدرت المحكمة حكماً بإلزام المؤسسة والشركة المشكو ضدهما بالتضامن بدفع 360 ألف درهم تعويضاً لصالح الشركة المدعية استناداً إلى ما ورد في تقرير الخبير والإثباتات المقدمة.
أسئلة سريعة
- من أصدر الحكم؟ محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.
- من طُلب منه الدفع؟ مؤسسة فردية وشركة مملوكة لها مُلزمتان بالتضامن.
- كم قيمة التعويض؟ 360 ألف درهم عن تلف ثلاثة كوابل ألياف بصرية.
المصدر: المصدر الأصلي